( و ) كره ( كراء كعبد كافر ) المتبادر منه أن " كافر " نعت لعبد ، وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر [ ص: 19 ] أو تقديم كافر على كعبد وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد ، وهو جائز على قلة ، والأصل كراء كافر عبدا ونحوه ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ، ولم يكن تحت يده ، ولم يكتره في فعل محرم فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت ، وله أجرة ما عمل وكذا إن يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر ، ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له . استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير