الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا يمنع أحد ( كلأ ) أي رعيه وهو بالقصر منون مهموز ما ينبت في المرعى من غير زرع ( بفحص ) وهي أرض تركها ربها استغناء عنها ولم يبورها للرعي فنبت بها الكلأ ( وعفاء ) بالمد وهي أرض تركت عن الزرع لعدم قبولها الزرع كأرض الخرس ومحل المنع إذا ( لم يكتنفه زرعه ) فإن اكتنفه فله المنع ( بخلاف مرجه ) وهو محل رعي الدواب ( وحماه ) وهو ما بوره من أرضه لرعي ما ينبت فيه فله المنع وكان الأولى حذف المرج ; لأن الأقسام الثلاثة مرج وهذا وما قبله في الأرض المملوكة له وأما غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا السلطان فله أن يحمي لمصلحة على ما تقدم

التالي السابق


( قوله : ولم يبورها للرعي إلخ ) الأوضح ولم يبورها لأجل أن ينبت بها الكلأ فيرعاه . ( قوله : كأرض الخرس ) أي الكائنة في أرضه المملوكة له . ( قوله : ومحل المنع ) كذا في نسخة الشارح بخطه الأولى ومحل عدم المنع أي من رعي الكلأ إذا كان بفحص ، أو عفاء . ( قوله : لأن الأقسام الثلاثة مرج ) أي لأن المرج محل رعي الدواب أعم من أن يكون فحصا ، أو عفاء ، أو حمى . ( قوله : وهذا ) أي منع رعي الكلأ الكائن في الحمى وعدم منع رعيه إذا كان في الفحص ، أو العفاء .




الخدمات العلمية