( وبطل ) كجعل غلته في ثمن خمر ، أو حشيشة ، أو سلاح لقتال غير جائز ويدخل فيه الوقف ( على معصية ) سواء كان لعبادها ، أو لمرمتها ; لأن المذهب خطابهم بفروع الشريعة ( و ) بطل على ( حربي و ) بطل من ( كافر ) ولو ذميا ( لكمسجد ) ورباط [ ص: 79 ] من كل منفعة عامة دينية ( أو على بنيه دون بناته ) لصلبه وأما على بني بنيه فيصح كبناته دون بنيه وما مشى عليه وقف الذمي على الكنيسة المصنف أحد أقوال ، وعلل بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن ورجح بعضهم الكراهة فيمضي وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه .