الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( أعتق ) الموهوب له لرقيق الهبة ولو لأجل ( أو باع ، أو وهب ) الهبة قبل قبضها ، وإن لم يقبضها المشتري ، أو الموهوب له فلا تبطل وينزل فعله ذلك منزلة الحوز ( إذا أشهد ) على ذلك ( وأعلن ) عند حاكم بما فعله قيد في الأخيرين دون الأول للتشوف للحرية [ ص: 104 ] وظاهر المصنف رجوعه للثلاثة وهو ظاهر كلام بعضهم أيضا ولا يعول عليه بل ذكر بعضهم اختصاصه بالهبة فقط وظاهره أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك .

التالي السابق


( قوله : أو أعتق الموهوب له الرقيق الهبة ) أي قبل قبضه من الواهب ، ثم حصل للواهب مانع . ( قوله : أو باع ، أو وهب ) الضمير فيهما للموهوب له وقوله : قبل قبضها أي من الواهب ، ثم حصل لذلك الواهب مانع . ( قوله : وينزل فعله ) أي فعل الموهوب له من العتق والبيع والهبة منزلة الحوز فكأن المانع إنما حصل للواهب بعد حوز الموهوب له . ( قوله : قيد ) خبر مبتدأ محذوف أي وقوله " وأعلن " قيد إلخ . ( قوله : في الأخيرين ) أي فالمعنى إذا أشهد الموهوب له على ما فعل من بيع ، أو هبة وأعلن عند الحاكم بما فعله منهما . ( قوله : دون الأول ) أي وهو العتق فلا تتوقف صحة الهبة على إعلان الموهوب [ ص: 104 ] له بذلك عند الحاكم وما ذكره من رجوع القيد للأخيرين دون الأول تبع فيه البساطي . ( قوله : وظاهر المصنف ) أي هنا وفي التوضيح . ( قوله : بل ذكر بعضهم اختصاصه إلخ ) المراد بذلك البعض العلامة طفى حيث قال ولم أر قيد الإعلان إلا في الهبة فقط .

والحاصل أن الإشهاد لا بد منه في الثلاثة وأما الإعلان فيعتبر في الهبة اتفاقا ولا يعتبر في العتق عند البساطي وطفى خلافا لظاهر المصنف وهل يعتبر في البيع وهو ما للبساطي وظاهر المصنف ، أو لا يعتبر فيه وهو ما لطفى فالهبة لا بد فيها من الإشهاد والإعلان اتفاقا والعتق لا يعتبر فيه الإعلان بل الإشهاد فقط خلافا لظاهر المصنف وأما البيع فلا يعتبر فيه الإشهاد عند طفى ويعتبران فيه عند البساطي . ( قوله : وهو ظاهر كلام بعضهم ) أراد به عبق فإنه جعل قوله " إن أشهد " راجعا للثلاثة وقوله " وأعلن " راجعا للأخيرين ومشى عليه في المج . ( قوله : أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك ) أي فإذا كاتب الموهوب له العبد أو دبره قبل أن يقبضه من الواهب ، ثم حصل للواهب مانع فإن الهبة تبطل ولا تعتبر الكتابة والتدبير فليس كالعتق كذا قال الشارح تبعا لعبق وفيه أن الكتابة دائرة بين العتق والبيع فقيل إنها عتق وقيل إنها بيع وقيل إنها عتق معلق وكل منهما كاف في صحة الهبة والتدبير عتق مؤجل فالحق أن الكتابة والتدبير كذلك كذا قرر شيخنا العدوي .




الخدمات العلمية