الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) دفع ( فرس لمن يغزو ) عليها ( سنين ) ، أو سنة ( و ) شرط أنه ( ينفق عليه المدفوع له ) في تلك المدة من عنده ( ولا يبيعه لبعد الأجل ) يعني وشرط عليه أيضا أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك من بيع وهبة ونحوهما حتى يفرغ الأجل المذكور فلا يجوز لما فيه من التحجير عليه ولأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين ولا يدرى هل يسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا فتذهب النفقة باطلا فهو غرر ومخاطرة .

التالي السابق


( قوله : أو دفع فرس إلخ ) لا مفهوم لفرس ولا لقوله لمن يغزو عليها بل كذلك دفع فرس لمن يطحن عليها أو حمار لمن يركب عليه أو ثور لمن يحرث عليه مثلا . ( قوله : وشرط أنه إلخ ) أي فكأنه جعل الثمن النفقة عليها تلك المدة . ( قوله : في تلك المدة ) أي وتكون له بعد الأجل فليس التملك من الآن وإنما اتفقا الآن على أنه يكون بعد الأجل . ( قوله : ولا يبيعه لبعد الأجل ) أي وشرط عليه أنه لا يبيعه إلا بعد الأجل لكونه لا يملكه بالهبة إلا بعد الأجل وقد اعترض البساطي على المصنف بما حاصله أنه قد أخل بشرط وهو أن يشترط عليه أن لا يملكها إلا بعد الأجل .

وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه قد أخل بهذا الشرط ; لأن من لوازم الملك البيع وهو قد شرط عليه أن لا يبيع إلا بعد الأجل فيفيد هذا أن اشتراط التمليك إنما هو بعد الأجل ; لأن البيع الذي هو لازم منفي قبل الأجل فينتفي ملزومه وهو الملك قال عبق وينبغي أنه إذا أسقط قوله ولا يبيعه إلخ أنه يصح . ( قوله : يعني وشرط عليه أيضا إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم لقوله ولا يبيعه . ( قوله : باطلا ) أي ذهابا باطلا . ( قوله : فهو غرر ) قال أبو الحسن نقلا عن عبد الحق : إنه إذا اطلع على ذلك قبل حلول الأجل فالدافع بالخيار إن شاء أمضى عطيته بلا شرط وإن شاء ارتجع فرسه وغرم ما أنفقه عليه وإن لم يعلم بذلك حتى مضى الأجل فإن لم يتغير الفرس بحوالة سوق فأعلى فسخ البيع ; لأنه الآن صار بيعا فاسدا فيفسخ ويغرم رب الفرس ما أنفقه عليه فإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمة الفرس حين حل الأجل ويرجع على الدافع بما أنفق عليه . ( قوله : ومخاطرة ) عطف مرادف .




الخدمات العلمية