الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللأب ) فقط لا الجد ( اعتصارها ) أي الهبة ( من ولده ) الحر الذكر والأنثى صغيرا ، أو كبيرا غنيا ، أو فقيرا أي أخذها منه جبرا بلا عوض ولو حازها الابن بأن يقول رجعت فيما وهبته له ، أو أخذتها ، أو اعتصرتها فلا يشترط لفظ الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة العامة له غالبا وليس في الحديث ما يدل على شرط لفظ الاعتصار ( كأم ) لها الاعتصار لما وهبته لولدها بشروطه الآتية وقوله ( فقط ) راجع لجميع ما قبله أي للأب فقط دون الجد من ولده فقط دون غيره الهبة فقط أي المدلول عليها بالضمير دون الصدقة والحبس كأم فقط دون الجدة والخالة والأخت .

التالي السابق


( قوله : فلا يشترط لفظ الاعتصار ) أي كما في نقل بن عن ابن عرفة وعن ابن رشد في البيان . ( قوله : على الأظهر ) أي خلافا لما في عبق من اشتراطه وقد رده بن . ( قوله : وليس في الحديث إلخ ) أي وهو قوله : صلى الله عليه وسلم { لا يحل لأحد أن يهب هبة ، ثم يعود فيها إلا الوالد } ( قوله : بشروطه الآتية ) المراد بالجمع ما فوق الواحد ; لأن اعتصارها مشروط بشرطين أن يكون الولد الموهوب له كبيرا ، أو صغيرا ذا أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة . ( قوله : من ولده فقط ) هذا يغني عنه قوله : أي للأب فقط ; لأن الأب لا يكون إلا لولد . ( قوله : دون الصدقة والحبس ) في بن عن المدونة أن الحبس إذا كان بمعنى الصدقة بأن أريد به وجه الله لم يعتصر وإن كان بمعنى الهبة بأن أريد به وجه المعطى جاز اعتصاره وأن العمرى يجوز اعتصارها مطلقا أي سواء ضرب لها أجل أم لا كان الأجل قريبا ، أو بعيدا .




الخدمات العلمية