الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( يمرض ) الولد الموهوب له فيمنع اعتصارها لتعلق حق ورثته بالهبة ( كواهب ) أي كمرضه المخوف ; لأن اعتصارها يكون لغيره وهو وارثه ( إلا أن يهب ) الوالد حال كون ولده الموهوب له ( على هذه الأحوال ) أي وهو متزوج ، أو مدين ، أو مريض كمرض الواهب فله الاعتصار ( أو يزول المرض ) الحاصل بعد الهبة من موهوب ، أو واهب فله الاعتصار بعد زواله ( على المختار ) وتخصيصه بالمرض يقتضي أن زوال النكاح والدين لا يسوغ الاعتصار وهو كذلك قال ابن القاسم ; لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح والدين وهذا التعليل يقتضي أن زوال الزيد والنقص كزوال المرض .

التالي السابق


( قوله : أو يمرض الولد الموهوب له ) أي مرضا مخوفا وإلا فلا يمنع الاعتصار . ( قوله : إلا أن يهب إلخ ) استثناء منقطع ; لأن ما قبله كانت الهبة لغير مريض ومدين ومتزوج بخلاف المستثنى . ( قوله : وتخصيصه ) أي وتخصيص الزوال بالمرض . ( قوله : لا يسوغ الاعتصار ) أي بل يمنع منه . ( قوله : قال ابن القاسم ) أي فارقا بين زوال المرض وزوال النكاح . ( قوله : لم يعامله الناس عليه ) أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار . ( قوله : بخلاف النكاح والدين ) أي فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة لأجله لانفتاح بابه فيستمر عدم الاعتصار . ( قوله : كزوال المرض ) أي في كونه يسوغ الاعتصار .




الخدمات العلمية