( و ) تصدق به عليه ( للضرورة ) وهي تعلق نفسه بها للوطء في الأمة ، واحتياجه للعبد [ ص: 114 ] للخدمة بحيث تتعسر بدونه حتى إذا لم يقومه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحرام فالضرورة في الأمة غير الضرورة في العبد والأم كالأب لها التقويم حتى في الأمة لضرورة الخدمة ( ويستقصى ) في القيمة بأن تكون سدادا كما في النص فالمراد أن لا تكون أقل من قيمة المثل ، نعم إن اختلف في التقويم اعتبر الأعلى كما يفيده للأب ( تقويم جارية ) مالت نفسه إليها بعد أن تصدق بها على ولده الصغير ( أو عبد ) المصنف وقيدناه بالصغير ومثله السفيه ; لأن الولد الكبير الرشيد ليس لأبيه أو أمه ذلك والكلام في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر .