الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأثيب ) الواهب أي أثابه الموهوب له ( ما ) أي شيئا ( يقضى عنه ) أي عن الشيء الموهوب ( ببيع ) أي في البيع بأن يراعى فيه شروط بيع السلم فلا بد من السلامة من الربا فإذا أثابه ما يعاوض الناس عنه في البيع لزم الواهب قبوله ( وإن ) كان الثواب ( معيبا ) أي فيه عيب حيث كان فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له وليس له رد العيب فيثاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم ، أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدي إلى سلم الشيء في نفسه ولا يثاب عن الذهب فضة ولا ذهب ولا عن الفضة كذلك لتأديته لصرف أو بدل مؤخر ولا عن اللحم حيوان من جنسه ، وعكسه ويثاب عن الطعام عرض ، أو نقد لا طعام لئلا يؤدي إلى بيع الطعام بطعام لأجل مع الفضل ولو شكا فهبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال وتخالفه في الأقل لأنها تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله ولا تفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول ، .

التالي السابق


( قوله : وأثيب ما يقضى عنه ) أي ما يصح دفعه قضاء عنه في بيع السلم ، فعنه متعلق ب يقضى لا بقوله أثيب ; لأنه يقتضي جواز الإثابة بما لم يجز قضاؤه عن الشيء الموهوب وهو لا يصح وذلك ; لأن المعنى وأثيب عنه ما يصح قضاؤه أي ما يصح دفعه قضاء في بيع السلم وظاهره سواء كان يصح دفعه قضاء عن الشيء الموهوب ، أو عن غيره . ( قوله : أي في البيع ) أي بيع السلم . ( قوله : بأن يراعى فيه ) أي في الثواب شروط بيع السلم أي لأن الموهوب مبيع لا مقرض وقوله : شروط السلم ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فالمراد بالشروط المذكورة في قوله سابقا وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه ، أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية . ( قوله : فلا بد ) أي في الثواب . ( قوله : وإن كان الثواب معيبا ) محل لزوم قبول الثواب المعيب ما لم يكن العيب فادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم الواهب قبوله ولو كمل له القيمة انظر ابن غازي . ( قوله : أو يكملها له ) أي أو ليس له فيه وفاء بالقيمة ولكن يكملها له الموهوب له . ( قوله : وليس له رد المعيب ) أي وليس للواهب أن يرد الثواب المعيب ويأخذ غيره سالما . ( قوله : ولا يثاب عن الذهب فضة إلخ ) محل هذا بعد التفرق وجاز قبله كما في المواق ويفيده تعليل الشارح انظر بن . ( قوله : فهبة الثواب ) أي بالنظر لعوضها وقوله : كالبيع أي فيما يحل ويحرم . ( قوله : في الأقل ) أي في أقل الأحوال . ( قوله : ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول ) إن أراد أنه يكفي فيها القبض والمعاطاة يقال إن ذلك يكفي أيضا في البيع فلا فرق بينهما وإن أراد غير ذلك فانظر ما مراده ولعل الشارح أراد عدم اشتراط الفورية بينهما في الهبة بخلاف البيع فلا بد فيه من الفورية تأمل .




الخدمات العلمية