الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واستؤني بالواحدة ) أي يجب التربص وعدم الدفع لمن أتى بصفة من الصفات المتقدمة العفاص ، أو الوكاء باجتهاد الحاكم ( إن جهل ) من ذكر الصفة الواحدة ( غيرها ) لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول ، أو لم يأت أحد أصلا استحقها الأول ( لا ) إن ( غلط ) بأن ذكر العفاص ، أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ، ثم ادعى الغلط فلا تدفع له أصلا ( على الأظهر ) لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله لا أدري أو نسيته .

التالي السابق


. ( قوله : وعدم الدفع ) أي عاجلا . ( قوله : إن جهل غيرها ) بمعنى أنه لم يعلمه بأن قال حين السؤال عنه لا أدري ما هو ، أو قال كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر عن أصبغ من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد ; لأن دفعها له لا ينافي الاستيناء . ( قوله : فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول إلخ ) أي بأن كان وصف الأول أكثر إثباتا هذا هو المراد وأما إذا تساويا في الإثبات فإنها تقسم بينهما كما مر . ( قوله : لا إن غلط ) أي إنه إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك ، أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال عندي بخلاف ما إذا عرف العفاص والوكاء ، أو أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب ، أو بالعكس أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية ، أو العكس فإنها لا تدفع له اتفاقا كما في المقدمات .




الخدمات العلمية