الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وذو الرق كذلك ) أي أن الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط [ ص: 122 ] وعدمه والضمان وعدمه وليس لسيده منعه منه ( و ) إن ضاعت منه ( قبل السنة ) بتفريط أو بعد نية تملك فجناية ( في رقبته ) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها .

التالي السابق


( قوله : وعدمه ) أي وعدم وجوب الالتقاط وهو حرمته وكراهته . ( قوله : وليس لسيده منعه منه ) أي من الالتقاط ; لأنه يعرفها حال خدمته . ( قوله : وليس له إسقاطها ) أي إسقاط ضمانها عنه . ( قوله : وأما بعد السنة ) أي وأما إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدق ، أو تملكها .




الخدمات العلمية