( و ) وجب ( إن ) كان أبوه ( طرحه عمدا ) وثبت ببينة أو إقرار لا بدعوى الملتقط مع مخالفة الأب ومحل الرجوع أيضا إن كان الأب موسرا حين الإنفاق وأن يحلف المنفق أنه أنفق ليرجع لا حسبة فيرجع بغير السرف ومفهوم طرحه أنه لو ضل عن أبيه ، أو هرب ، أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب الموسر لأن الإنفاق حينئذ محمول على التبرع ومعنى الوجوب في هذا الفرع الثبوت ( والقول ) إن اختلفا في الإنفاق ( له ) أي للملتقط بالكسر ( أنه لم ينفق حسبة ) أي تبرعا بل ليرجع بيمينه لا قول الأب إنه حسبة . ( رجوعه ) أي الملتقط المنفق على اللقيط ( على أبيه ) بما أنفق على اللقيط