الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يرده ) أي لا يجوز رده لموضعه ( بعد أخذه ) لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه ( إلا أن يأخذه ) لا لنية تربيته بل ( ليرفعه للحاكم ) فرفعه له ( فلم يقبله والموضع مطروق ) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذ فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه ، وإن شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا .

التالي السابق


( قوله : لموضعه ) أي ولا لموضع آخر . ( قوله : بعد أخذه ) بنية حفظه ، أو بلا نية حفظه ولا رفعه للحاكم . ( قوله : والموضع مطروق للناس ) أي بحيث لا يخشى هلاكه فيه . ( قوله : فله رده حينئذ ) أي لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض كفاية حتى يتعين عليه . ( قوله : فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه ) في الكلام نقص أي حرم رده فإن رده ومات فإن تحقق إلخ . ( قوله وإن شك ) أي في أخذه أي في أن يأخذه أحد ، أو لا يأخذه فالدية وانظر هل دية خطأ ، أو عمد والظاهر كما قال شيخنا أنها دية عمد . ( قوله : ليسأل معينا هل هو ولده أم لا ) أي فإذا قال له ليس ولدي جاز له رده .




الخدمات العلمية