( وينبغي ) للملتقط على أنه التقطه ، خوف طول الزمان فيدعي الولدية أو الاسترقاق ( وليس بمكاتب ونحوه ) ممن فيه شائبة حرية فأولى القن ( الإشهاد ) عند الالتقاط
( التقاط ) . [ ص: 127 ] ( بغير إذن السيد ) لأن التقاطه ربما أدى لعجزه لاشتغاله بتربيته ولأن حضانته من التبرع وهو ليس من أهله فقوله التقاط أي أخذ لقيط وأما أخذ اللقطة فتقدم في قوله وذو الرق كذلك أي فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده ولو قنا إذ تعريفها لا يشغله عن خدمة السيد .