الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وينبغي ) للملتقط ( الإشهاد ) عند الالتقاط على أنه التقطه ، خوف طول الزمان فيدعي الولدية أو الاسترقاق ( وليس بمكاتب ونحوه ) ممن فيه شائبة حرية فأولى القن

( التقاط ) . [ ص: 127 ] ( بغير إذن السيد ) لأن التقاطه ربما أدى لعجزه لاشتغاله بتربيته ولأن حضانته من التبرع وهو ليس من أهله فقوله التقاط أي أخذ لقيط وأما أخذ اللقطة فتقدم في قوله وذو الرق كذلك أي فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده ولو قنا إذ تعريفها لا يشغله عن خدمة السيد .

التالي السابق


( قوله : خوف طول الزمان ) علة وهي بمعنى الشرط لقول المصنف وينبغي الإشهاد أي إذا كان يخاف أنه عند طول الزمان يدعي ما ذكر فإن تحقق ، أو غلب على الظن دعوى ذلك وجب الإشهاد واللقطة كاللقيط في الحالتين المذكورتين [ ص: 127 ] قوله : بغير إذن السيد ) أي وأما بإذنه فيجوز ويلزم السيد حضانته ونفقته ; لأنه لما أذن في أخذه صار كأنه هو الملتقط فلو التقط لقيطا بغير إذن سيده فلسيده إجازته ورده لموضع التقاطه إن كان مطروقا وأيقن أن غيره يأخذه كما مر والظاهر أن الزوجة ليست كالمكاتب في جواز الالتقاط بل يمنع التقاطها بغير إذن زوجها وهي أولى منه في منع أخذ اللقيط بغير إذن ; لأن لزوجها منعها مما يشغلها عنه والمكاتب أحرز نفسه . ( قوله : لأن التقاطه ربما أدى إلخ ) جواب عما يقال إن المكاتب أحرز نفسه وماله فمقتضاه أنه لا يمنع من أخذه اللقيط ، ثم إن ما ذكره الشارح من تعليل يقتضي أنه يمنع أيضا من أخذه اللقطة إذا كانت عبدا صغيرا وانظره تأمل .




الخدمات العلمية