الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وضمنه ) الملتقط ( إن أرسله ) بعد أخذه ولو خوفا من شدة النفقة عليه أي ضمن قيمته يوم الإرسال لربه إذا حضر إن هلك العبد ( إلا ) أن يكون أرسله ( لخوف منه ) أن يقتله ، أو يؤذيه في نفسه أو ماله فلا يضمن ويصدق في أنه إنما أرسله للخوف منه بقرائن الأحوال وشبه في الضمان قوله ( كمن استأجره ) أي الآبق من نفسه ، أو من ملتقطه ( فيما ) أي في عمل ( يعطب فيه ) وعطب فإن سلم ضمن أجرة المثل وسواء علم المستأجر أنه أبق أم لا .

التالي السابق


( قوله : إن أرسله بعد أخذه ) أي سواء أرسله قبل السنة ، أو بعدها . ( قوله : إلا لخوف منه ) أي أو خوف من السلطان بسبب أخذه أن يقتله ، أو يأخذ ماله ، أو يضربه ولو كان الضرب ضعيفا لذي مروءة بملإ فيما يظهر والظاهر أن عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه للإمام وإلا رفعه إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان رفعه إليه ضمن ومحله أيضا إذا كان لا يمكنه التحفظ منه بحيلة ، أو بحارس ولو بأجرة وإلا فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة ; لأنهما من تعلقات حفظه . ( قوله : فيما يعطب فيه ) أي وأما لو استأجره على عمل خفيف مثل سقي دابة فلا شيء لربه في نظيره . ( قوله : وعطب ) أي فيضمن المستأجر قيمته يوم الإيجار . ( قوله : ضمن أجرة المثل ) أي ضمن المستأجر لربه إذا حضر أجرة المثل ويرجع المستأجر على الملتقط بما استأجر به وإن دفع له وعلى العبد إن كان دفع له وكانت الأجرة التي دفعها له قائمة وإلا فلا رجوع له عليه .




الخدمات العلمية