بغير استيناء وأولى بشاهدين ( وأخذه ) مدعيه حوزا لا ملكا ( إن لم يكن إلا دعواه ) أنه عبدي ( إن صدقه ) العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضي للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان ، أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له . ( واستحقه سيده ) من يد الملتقط ( بشاهد ويمين )