الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وزوال العداوة والفسق به ) من شاهد ردت شهادته بأحدهما وأراد الشهادة ثانيا بحق غير الأول يعرف ( بما ) أي بقرائن ( يغلب على الظن ) زوالهما بها ففي العداوة برجوعهما لما كانا عليه من المحبة فليس فيه تهمة الحرص على إزالة نقص فيما رد فيه من العداوة وفي الفسق بالتوبة المستمرة واتصافه بصفة أهل الخير والصلاح على ما تقتضيه غلبة الظن ( بلا حد ) بزمن مخصوص كستة أشهر أو سنة كما قيل بكل

التالي السابق


( قوله وزوال العداوة إلخ ) حاصله أن الشاهد شهد بشيء ثم ردت شهادته لعداوة أو فسق ثم زالتا منه وشهد بحق آخر فإنها تقبل شهادته إذا علم زوالهما منه ويعلم ذلك بالقرائن التي يغلب على الظن زوالهما بها ( قوله بحق غير الأول ) أي وأما لو أراد الشهادة بالأول فلا تقبل منه بحال لأنها قد ردت أولا لمانع فلا تقبل بعد زوال المانع فيما ردت فيه لقوله فيما مر ولا إن حرص على إزالة نقص ( قوله فليس فيه تهمة إلخ ) أي فليس في رجوعهما لحالهما تهمة إلخ ولو قال فليس في الشهادة بعد رجوعهما لحالهما تهمة الحرص إلخ كان أولى وإنما لم يكن في الشهادة المذكورة تهمة الحرص على إزالة النقص لأن الحرص على إزالة النقص إنما يكون بأداء الشهادة بعد زوال المانع فيما ردت فيه قبل ذلك لأجله وأما أداؤها بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فليس في التهمة المذكورة




الخدمات العلمية