الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم شرع في بيان نقل الشهادة وبدأ بذكر الشهادة على حكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي ) أو حكمت بكذا ( إلا بإشهاد منه ) لهما بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الأمور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان ( كاشهد على شهادتي ) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق إلا بإشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله ( أو ) ( رآه يؤديها ) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لأداء الشهادة عند قاض منزل بمنزلة قوله اشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد الأصلي يقول لآخر اشهد على شهادتي أنه لا ينقل عنه وهو أحد قولين والثاني له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل قول المصنف عليه بأن يقال قوله اشهد على شهادتي أعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشمل كلامه نقل النقل إذ قوله كاشهد على شهادتي ولو تسلسل

التالي السابق


( قوله لشبهها له ) أي لشبه الشهادة على الحكم بنقل الشهادة وقوله لكونها أي الشهادة على حكم الحاكم نقلا لحكمه ( قوله قال ثبت عندي ) أي أن لفلان على فلان كذا أو هلال رمضان وقوله سواء في الأمور الخاصة أي كالمثال الأول والعامة كالثاني ( قوله أو حكمت بكذا ) أي بطلاق زوجة فلان مثلا أو بثبوت رمضان ( قوله إلا بإشهاد منه ) أي فإن أشهدهما جاز لهما الشهادة على حكمه ويكون ذلك الإشهاد تعديلا منه للشاهدين فلا يقبل تجريحهما وإذا لم يشهدهما فلا يجوز لهما الشهادة على حكمه لاحتمال تساهله في إخباره بأنه ثبت عنه كذا أو حكم بكذا فإذا شهدا من غير أن يشهدهما كانت شهادتهما باطلة ( قوله إلا بإشهاد منه ) هذا هو المحذوف الذي مثل له بقوله كشهد على شهادتي خلافا للشارح فإنه يقتضي أن الممثل له شاهد لأنه المعطوف على حاكم .

( قوله أو بما هو بمنزلته ) عطف على قوله بإشهاد منه أي إلا إذا حصل إشهاد منه أو ما هو بمنزلته ( قوله أو رآه يؤديها إلخ ) أي وأما إذا رآه يخبر بها غير قاض فلا ينقل عنه ولا يقبل نقله واعلم أن الشهادة على الشهود وهي شهادة النقل تجوز في الحدود والطلاق والولاء وفي كل شيء كما أفاده بن ( قوله إنه لا ينقل عنه ) أي لأنه لم يقل له اشهد على شهادتي وإنما قال ذلك لغيره ( قوله قال بعضهم وهو المشهور ) قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو سمعه يشهد غيره وإن لم يشهده فالمشهور أنها جائزة ا هـ بن ( قوله وشمل كلامه نقل النقل إلخ ) [ ص: 205 ] قال عبق ولا يطلب في شهادة النقل بتاريخ النقل ويجوز النقل وإن لم يعرف الناقل عدالة المنقول عنه وتثبت عدالة المنقول عنه بغير ذلك النافل واعلم أن المنقول عنه لا بد أن يكون عدلا وقت قوله للناقل اشهد على شهادتي أو وقت رؤيته أداءها لا صبيا أو عبدا أو كافرا قال كل اشهد على شهادتي وانتقلوا لحالة العدالة بعد النقل عنهم وماتوا أو غابوا فلا يجوز النقل عنهم لأن المنظور له وقت التحمل عنهم




الخدمات العلمية