( و ) إذا ( قسم ) ماله ( على الجهات بالسوية ) لجهة الإسلام الثلث ولكل من الآخرين الثلث وإذا أخذت كل جهة ثلثها قسموه على حكم الميراث عند كل ملة هذا هو الظاهر ويحتمل أن الذكر والأنثى سواء وظاهر أنا لا نحكم عليهم بشرعنا إلا إذا ترافعوا إلينا فإذا لم يترافعوا إلينا سلمنا لهم ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم ( وإن ) كان لمجهول الدين ثلاثة أولاد مثلا مسلم ويهودي ونصراني ادعى كل أن أباه كان على دينه وأما ما يأتي له في الردة من أنه يحكم بإسلام غير المميز بإسلام أبيه فهو في الأب المحقق إسلامه ( فهل يحلفان ) أي يحلف كل أن أباه مات على دينه ( ويوقف ) للصغير ( الثلث ) لأنه ربما ادعى جهة ثالثة ( فمن وافقه ) الطفل منهما ( أخذ حصته ) من الثلث الموقوف وهي السدس ( ورد على الآخر ) الذي لم يوافقه السدس الباقي فيكمل له النصف ويأخذ الصغير السدس ومن وافقه الثلث وإنما لم يشارك الصغير من وافقه مع أنه مساو له في الدرجة لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه فلم يبق له إلا السدس فهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أهل الجهة فإن ادعى جهة ثالثة أخذ جميع الثلث ( وإن مات ) الطفل قبل بلوغه ( حلفا ) ثانيا كل على طبق دعواه كما حلف أولا ( وقسم ) نصيب الطفل بينهما فاليمين الأولى لاستحقاق كل حظه من أبيه والثانية لاستحقاقه من أخيه ( أو ) لا يحلفان بل يعطى ( للصغير النصف ) ابتداء لأن كلا منهما مقر بأنه أخوه فيعطيه نصف ما بيده ( ويجبر ) الآن ( على الإسلام ) ترجيحا له على غيره ( قولان ) ثم ذكر مسألة تعرف بمسألة الظفر بقوله ( كان معهما ) أي مع المسلم والكافر [ ص: 225 ] اللذين ادعى كل منهما أن أباه مات على دينه ( طفل ) ذكر أو أنثى ولد للميت أيضا ولم يحكم بإسلامه لجهل دين أبيه