الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار للنوع الثالث بقوله ( وفي ) حيازة ( الشريك القريب ) والأنسب بما مر القريب الشريك ( معهما ) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما ( قولان ) الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاما وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الأربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما

التالي السابق


( قوله وفي حيازة الشريك ) أي وفي أمد حيازة الشريك القريب ولا مفهوم للشريك لأن القولين في أمد حيازة القريب مطلقا أي سواء كان شريكا أم لا كما قال الشارح ( قوله وما يقوم مقامهما ) أي من قطع الشجر وغرسه بدار أو أرض وكذا الاستغلال بالكراء والانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع ( قوله وهو الراجح ) أي ولا فرق بين الإرث وغيره كما هو المفتى به خلافا لمن قال الإرث كالوقف لا يعتبر فيه الحيازة وتسمع فيه البينات ولو طال الزمن جدا ( قوله كان أحسن إلخ ) ومحل الخلاف إذا لم يكن بينهم عداوة وإلا كانوا كالأجانب اتفاقا ( قوله وأما الموالي والأصهار ، إلخ ) الأصهار من تزوجت منهم أو وتزوجوا منك والموالي كالعتيق مع معتقه أو مع أولاده ( قوله فأظهر الأقوال إلخ ) حاصله أن [ ص: 236 ] الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم الأول أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن تزيد مدتها على أربعين سنة وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقا أي سواء كان بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقام كل منهما أو بالإجارة أو الاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراع وقيل كالأجانب الشركاء أي فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء وما يقوم مقام كل لا باستغلال أو بسكنى أو ازدراع واحترز الشارح بقوله الذين لا قرابة بينهم عن الأصهار الذين بينهم قرابة فيجري فيهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بأصهار من القولين في المتن




الخدمات العلمية