الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واستتيب ) المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ( ثلاثة أيام ) بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر ولا يوم الرفع ويلغى يوم الثبوت إن سبق بالفجر ( بلا جوع وعطش ) بل يطعم ويسقى من ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه لأنه يوقف فيكون معسرا بردته ( و ) بلا ( معاقبة ) بكضرب ( وإن لم يتب ) أي وإن لم يعد بالتوبة أو أن الواو للحال ( فإن تاب ) ترك ( وإلا ) يتب ( قتل ) بالسيف ولا يترك بجزية ولا يسترق ( واستبرئت ) ذات زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض ( بحيضة ) قبل قتلها خشية أن تكون حاملا ، فإن حاضت أيام الاستتابة انتظر تمامها فينتظر أقضى الأجلين ، فإن ظهر بها حمل أخرت حتى تضع إن وجد من يرضع ولدها وقبلها الولد وإلا أخرت لتمام رضاعه .

التالي السابق


( قوله : واستتيب المرتد ) أي يجب على الإمام أو نائبه استتابته ثلاثة أيام وإنما كانت الاستتابة ثلاثة أيام ; لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه فكون أيام الاستتابة ثلاثة واجب ، فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه ; لأن ابن القاسم يقول يستتاب ثلاث مرات ولو في يوم واحد ( قوله : ثلاثة أيام ) أي كل يوم يطلب منه التوبة مرة واحدة ( قوله : من يوم الثبوت ) أي من يوم ثبوت الكفر عليه .

( قوله : ويلغى يوم الثبوت إلخ ) أي ولا يلفق الثلاثة الأيام احتياطا لعظم الدماء ، خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل : إن يوم الثبوت يكمل من الرابع ولا يلغى إذا كان الثبوت مسبوقا بالفجر .

( قوله : لأنه يوقف ) أي لأن ماله يوقف ولا يمكن من التصرف فيه .

( قوله : وإن لم يتب ) مبالغة في قوله واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع أي هذا إذا وعد بالتوبة بل وإن لم يعد بها وليس المراد هذا إذا تاب حقيقة بل ، وإن لم يتب لاقتضائه أنه تطلب منه التوبة ثلاثة أيام إن تاب بالفعل وليس كذلك .

( قوله : أو أن الواو للحال ) وعلى هذا فالمراد بالتوبة المنفية التوبة الحقيقية .

( قوله : فإن تاب ) أي في أي وقت من الأيام الثلاثة ترك ( قوله : وإلا قتل ) أي بعد غروب شمس يوم الثالث .

( قوله : واستبرئت ذات زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض بحيضة ) أي إن مضى للماء ببطنها أربعون يوما ولو رضي الزوج أو السيد بإسقاط حقه أو لم يمض له أربعون ولكن لم يرضيا بإسقاط حقهما ، وإلا لم تؤخر وهذا التفصيل كما يجري في ذات الزوج والسيد يجري كذلك في المطلقة ولو بائنا كما كتبه الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه ابن عبق وكان استبراء الحرة حيضة ; لأن ما عداها تعبد لا يحتاج إليه هنا ; لأنها بردتها صارت ليست من أهل التعبد وظاهره أنها تستبرأ بحيضة وكانت ممن تحيض في كل خمس سنين مرة ، فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها ، إلا أن تحيض أثناءها فلا تكمل الأشهر الثلاثة ، فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة بثلاثة أيام ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد بأن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو مات زوجها وكان مدة بعد عنها أربعين يوما فأكثر أو لم تتزوج لم تستبرأ بحيضة ، إلا إن ادعت حملا واختلف أهل المعرفة أو شكوا فيه فتستبرأ بها ( قوله : تمامها ) أي تمام أيام الاستتابة وهي الأيام الثلاثة




الخدمات العلمية