( عمدا على عبد ) وكذا خطأ ولو جنى عليه قبل ردته ( أو ) ما جنى عمدا على ( ذمي ) لا خطأ فعلى بيت المال كما يأتي قريبا ، وبيت المال لا يحمل عبدا ولا عمدا فالتقييد بقوله عمدا بالنسبة للذمي فقط ( لا ) إن ( وأخذ منه ) أي من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته ( ما جنى ) أي أرش جنايته فلا يؤخذ من ماله شيء لذلك ; لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته فالحاصل أنه يؤخذ من ماله قيمة العبد مطلقا ودية الحر الذمي إن جنى عليه عمدا ولا يؤخذ منه شيء في جنايته على الحر المسلم ( كأن ) جنى المرتد عمدا على ( حر مسلم ) فلا يؤخذ من ماله شيء ، فإن رجع قتل لردته إن لم يسلم ، فإن أسلم قتل قودا ( إلا حد الفرية ) أي القذف فإنه لا يسقط عنه هرب لبلد الحرب أم لم يهرب إن وقعت منه ببلد الإسلام ، فإن ( هرب ) المرتد ( لدار الحرب ) بعد أن قتل حرا مسلما فيسقط عنه حده . قذف ببلد الحرب ثم أسر