( وقتل المستسر ) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من ( بلا استتابة ) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته ( إلا أن يجئ ) قبل الاطلاع عليه ( تائبا ) فتقبل توبته ولا يقتل ; لأنه لما اطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه أسر الكفر وأظهر الإسلام لعدم قبولها منه ( لوارثه ) ، فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال . ( وماله ) إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته