( وأدب من تشهد ) أي أي لم يلتزم أركان الإسلام من صلاة وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده فليس حكمه حكم المرتد ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده كالذمي بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد وهو كذلك إلا لعذر بين كما تقدم ( نطق بالشهادتين ( ولم يوقف على الدعائم ) ) يؤدب ( إن لم يدخل ضررا على مسلم ) وإلا قتل لنقض عهده وللإمام استرقاقه إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم [ ص: 307 ] يسلم ، فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب ما لم يقتل منهم أحدا بسحره وإلا قتل . كساحر ذمي