nindex.php?page=treesubj&link=10484 ( يوجب ) القذف المذكور ( ثمانين جلدة ) هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=10551_10550 ( كرر ) القذف مرارا ( لواحد أو جماعة ) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان ( إلا ) أن يكرره ( بعده ) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت ، فإن كرر في أثناء الجلد ألغي ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الأول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي
للمصنف ( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10485يوجب ( نصفه على ) [ ص: 328 ] ( العبد ) أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد أربعين ، وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=10484 ( يُوجِبُ ) الْقَذْفُ الْمَذْكُورُ ( ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ قَذْفُ الْمُكَلَّفِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=10551_10550 ( كَرَّرَ ) الْقَذْفَ مِرَارًا ( لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ) فَلَا يَتَكَرَّرُ الْجَلْدُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ وَلَا بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ وَصُورَتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ يَقُولَ كُلُّكُمْ زَانٍ أَوْ قَالَ لَهُمْ يَا زُنَاةُ أَوْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ يَا زَانِي أَوْ فُلَانٌ زَانٍ وَفُلَانٌ زَانٍ ( إلَّا ) أَنْ يُكَرِّرَهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْحَدِّ فَيُعَادُ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي تَكْرَارِهِ بَعْدَ الْحَدِّ بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَغَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولَ مَا كَذَبْت أَوْ لَقَدْ صَدَقْت فِيمَا قُلْتُ ، فَإِنْ كَرَّرَ فِي أَثْنَاءِ الْجَلْدِ أُلْغِيَ مَا مَضَى وَابْتُدِئَ الْعَدَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ قَلِيلًا فَيُكَمِّلُ الْأَوَّلَ ثُمَّ يَبْتَدِئُ الثَّانِيَ كَمَا يَأْتِي
لَلْمُصَنِّفِ ( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10485يُوجِبُ ( نِصْفَهُ عَلَى ) [ ص: 328 ] ( الْعَبْدِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إذَا قَذَفَ حُرًّا مُسْلِمًا فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ ، وَإِنْ تَحَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهِ .