الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) بسرقة ( ملكه من مرتهن ومستأجر ) ومعار ومودع ( كملكه ) له ( قبل خروجه ) به من الحرز بإرث أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به ( محترم ) دخل فيه مال حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم ( لا ) ( خمر ) أو خنزير ولو لكافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه .

التالي السابق


( قوله : من مرتهن ومستأجر ) يصح فتح الهاء والجيم ويكون بيانا للمسروق ويصح كسرهما على أن " من " ابتدائية ، وقوله : من مرتهن ومستأجر علم من هذا أن سرقة الراهن والمؤجر ملكه من المستأجر والمرتهن لا يوجب القطع وأما عكسه وهو سرقة المرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه منه والمستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع ( قوله : بخلاف ملكه بعد خروجه به ) أي فإنه يقطع فإذا سرق نصابا وأخرجه من حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه لكن قيد هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام ، وإلا فلا قطع كما وقع لصفوان فإنه سرق درعا وقال صاحبه هو صدقة عليه فقال عليه السلام : هلا كان ذلك قبل أن يأتينا .

( قوله : محترم ) هو الذي يجوز تملكه وبيعه فالخمر وما بعده ليس بمحترم إذ لا يجوز بيعها ولا تملكها .

( قوله : فلا قطع ) أي عليه ولو كثرت قيمتها عندهم ، إلا إذا ساوت الوعاء نصابا ، وإلا قطع لذلك كما في المج .

( قوله : ويغرم ) أي السارق مسلما كان أو كافرا ( قوله : قيمتها لذمي ) أي إن كانت مملوكة لذمي .

( قوله : لا إن كانت لمسلم ) أي لا إن كانت مملوكة لمسلم وأتلفها السارق فلا يغرم قيمتها




الخدمات العلمية