( لا ) ( كملكه ) له ( قبل خروجه ) به من الحرز بإرث أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به ( محترم ) دخل فيه بسرقة ( ملكه من مرتهن ومستأجر ) ومعار ومودع ( لا ) مال حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد عينها عليه لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه . ( خمر ) أو خنزير ولو لكافر سرقه مسلم أو ذمي