الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وطنبور ) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه ( إلا أن يساوي بعد كسره ) تقديرا ( نصابا ) فيقطع ( ولا ) بسرقة ( كلب مطلقا ) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره .

التالي السابق


( قوله : وطنبور ) هو بضم الطاء ويقال طنبار أيضا وهو فارسي معرب ا هـ بليدي .

( قوله : تقديرا ) أشار بهذا إلى أنه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره ، وإن لم يكسر بالفعل إذ قد تفقد عينه وهذا هو الذي يفيده ظاهر كلام ابن شاس كما قال بن ( قوله : ولا بسرقة كلب مطلقا ) وهذا هو مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل بالقطع في المأذون في اتخاذه ، وإن عدم القطع إنما هو فيما لا يملك فقط .

( قوله : والفرق ) أي بين الكلب وغيره من الجارح المعلم




الخدمات العلمية