( وطنبور ) ونحوه من ( إلا أن يساوي بعد كسره ) تقديرا ( نصابا ) فيقطع ( ولا ) بسرقة ( كلب مطلقا ) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره . آلات اللهو فلا قطع على سارقه