[ ص: 337 ] ( وإن ) ومنه الشون ( أو ) من ( الغنيمة ) بعد حوزها إن عظم الجيش لضعف الشبهة كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع ( أو ) من ( مال شركة إن حجب عنه ) بأن أودعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي ( و ) إن سرق ( من بيت المال ) فيقطع . ( سرق فوق حقه نصابا ) كأن يسرق من اثني عشر درهما بينهما تسعة