الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
فقال ( أو ) في سرقة ( ثمر ) بمثلثة من نخل أو غيره ( معلق ) على شجره خلقة ( إلا ) أن يكون المعلق خلقة في بستانه ملتبسا ( بغلق ) بفتح اللام وسكونها ( فقولان ) في قطع السارق منه وعدمه وهو المنصوص فمحلهما في غير النخل بالدار وأما هو فيقطع اتفاقا ; لأنه في حرزه وقولنا على شجره خلقة احترازا مما لو قطع ثم علق فلا قطع ولو بغلق ( وإلا بعد ) ( حصده ) أي جذه ووضعه في محل اعتيد وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين فإذا سرق منه سارق ( فثالثها ) أي الأقوال يقطع ( إن كدس ) أي جمع بعضه على بعض حتى صار كالشيء الواحد ، وإن لم يجعل عجوة ; لأنه بتكديسه أشبه ما في الجرين لا إن لم يكدس بل بقي ثمر كل شجرة تحتها لشبهه بما فوقها والأول يقطع مطلقا والثاني لا مطلقا ومحلها إذا لم يكن له حارس وإلا قطع قولا واحدا كما لو سرق منه في الطريق حال حمله للجرين نص عليه ابن رشد .

التالي السابق


( قوله : معلق على شجرة خلقة ) أي فلا قطع في سرقة هذا اتفاقا إن لم يكن عليه ، وإلا فقولان كما قال بعد ، وإن قطع ثم علق فلا قطع اتفاقا ولو بغلق كما قال الشارح ( قوله : وهو المنصوص ) أي أن القول بعدم القطع هو المنصوص وأما القول بالقطع فهو غير منصوص بل مخرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في الدار فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله ( قوله : لشبهه بما فوقها ) أي وما فوقها لا يقطع سارقه كما مر .

( قوله : والأول إلخ ) اعلم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في الثمر تجري فيما حصد من قمح مصر وفولها وقرطها ووضع في موضعه لييبس ثم ينقل للجرين فإذا سرق منه قبل نقله للجرين ففيه الأقوال المذكورة فقد نقل بن عن ابن رشد في البيان إن في الزرع بعد حصده ثلاثة أقوال كالثمر الأول يقطع من سرقه بعد أن حصل ضم بعضه لبعض أم لا والثاني لا يقطع ضم بعضه لبعض أم لا حتى يصل للجرين والثالث الفرق بين أن يسرق بعد ضم بعضه لبعض أو قبل ذلك وهذا الاختلاف محله إذا لم يكن حارس ، وإلا فلا خلاف في قطع سارقه انظر بن .

( قوله : حال حمله للجرين ) أي فإنه يقطع لأجل كونه محمولا على ظهر الدابة سرق ليلا أو نهارا كما مر .

( قوله : نص عليه ابن رشد ) أي وكذلك ابن فرحون في التبصرة .




الخدمات العلمية