فقال ( أو ) في ( إلا ) أن يكون المعلق خلقة في بستانه ملتبسا ( بغلق ) بفتح اللام وسكونها ( فقولان ) في قطع السارق منه وعدمه وهو المنصوص فمحلهما في غير النخل بالدار وأما هو فيقطع اتفاقا ; لأنه في حرزه وقولنا على شجره خلقة احترازا مما لو قطع ثم علق فلا قطع ولو بغلق ( وإلا بعد ) سرقة ( ثمر ) بمثلثة من نخل أو غيره ( معلق ) على شجره خلقة ( فثالثها ) أي الأقوال يقطع ( إن كدس ) أي جمع بعضه على بعض حتى صار كالشيء الواحد ، وإن لم يجعل عجوة ; لأنه بتكديسه أشبه ما في الجرين لا إن لم يكدس بل بقي ثمر كل شجرة تحتها لشبهه بما فوقها والأول يقطع مطلقا والثاني لا مطلقا ومحلها إذا لم يكن له حارس وإلا قطع قولا واحدا كما لو سرق منه في الطريق حال حمله للجرين نص عليه ( حصده ) أي جذه ووضعه في محل اعتيد وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين فإذا سرق منه سارق . ابن رشد