( إن طاع ) به كما تثبت بالبينة ( وإلا ) بأن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد ( فلا ) يلزمه شيء منهما أم لا عند ( وثبتت ) السرقة ( بإقرار ) ابن القاسم ( ولو أخرج السرقة ) لاحتمال وصول اسم المسروق إليه من غيره ( أو عين القتيل ) الذي أكره على الإقرار بقتله فأقر وأخرجه كما في النقل لاحتمال أن غيره قتله فلا يقع ولا يقتل إلا أن يقر بعد الإكراه آمنا كما في المدونة وقال يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم فيجوز سجنه وضربه ويعمل بإقراره وتؤولت في محل عليه والأول هو المشهور والأوفق بقواعد الشرع وفي نسخة ، وإن عين السرقة وأخرج القتيل وعلى كل حال فالأولى حذف عين ; لأن المراد إخراج كل وإظهاره فكان مراده تعيين محل ما ذكر [ ص: 346 ] ( و ) إذا سحنون فلا يحد وكذا يقبل رجوع الزاني والشارب والمحارب ( ولو ) أقر طائعا ورجع عن إقراره ( قبل رجوعه ) عنه نحو كذبت في إقراري كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالي المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة ويلزمه المال إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أي وقع مني ذلك ولو رجع ( بلا شبهة ) في إقراره على أحد قولين قدمهما في الغصب إذ السرقة مثله فاليمين على المدعى عليه ، فإن حلف برئ ( وإن رد اليمين ) على الطالب ( فحلف الطالب ) أي المدعي فالغرم على المدعى عليه بلا قطع ومحل الرد إن حقق المدعي الدعوى ، فإن اتهمه غرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا قطع ; لأن القطع إنما هو في الثبوت بالبينة أو الإقرار طوعا بلا رجوع ، فإن ادعى على صالح لم تقبل دعواه وأدب كما تقدم في الغصب . ادعى شخص بسرقة على متهم أو مجهول حاله