الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم شرع في بيان دفع الصائل بقوله ( وجاز ) ( دفع صائل ) على نفس أو مال أو حريم والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب ( بعد الإنذار ) ندبا كما في المحارب ( للفاهم ) أي الإنسان العاقل بأن يقول له : ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب ، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره

التالي السابق


( قوله : وجاز دفع صائل ) أي سواء كان مكلفا أو صبيا أو مجنونا أو بهيمة والمراد بالصائل مريد الصول .

( قوله : فيصدق بالوجوب ) أي لأن دفع الصائل واجب كما في بهرام وتت والتوضيح ونصه قد يقال : ينبغي أن يكون الدفع هنا واجبا ; لأنه يتوصل به إلى نجاة نفسه لا سيما إن كان الصائل غير آدمي ا هـ وذكر القرطبي وابن الغرس في الوجوب قولين قالا : والقول بالوجوب أصح وابن العربي صرح بأن الدفع جائز لا واجب ، فإن شاء أسلم نفسه وإن شاء دفع عنها ونقله ابن شاس والقرافي قائلا الساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا يعد آثما ولا قاتلا لنفسه انظر طفى وفي بن القول بالوجوب أظهر القولين ، والخلاف المذكور في دفع الصائل على النفس أو على الحريم وأما على المال ، فإن ترتب على أخذه هلاك أو شدة أذى كان كدفع الصائل على النفس فيه الخلاف وإلا لم يجب اتفاقا وقولهم : حفظ المال واجب أي عن إتلافه بلا انتفاع أحد ( قوله : بعد الإنذار ) أي التخويف بوعظه وزجره وإنشاد الله عليه لعله ينكف والحاصل أن الصائل إذا كان ممن يفهم ، فإنه يناشده أولا ثم بعد المناشدة يدفعه شيئا فشيئا أي يدفعه بالأخف فالأخف ، فإن أبى إلا الصول قتله ، وأما إن كان ممن لا يفهم كالبهيمة ، فإنه يعالجه بالدفع من غير إنذار ويدفعه بالأخف فالأخف ، فإن أبى إلا الصول قتله وكان هدرا ( قوله : كما في المحارب ) أي كما في مناشدة المحارب ، فإنها مندوبة كما مر ( قوله : أي إن أمكن إلخ ) أي وإنما يندب إنذار الفاهم إن أمكن إنذاره ( قوله : فإن لم ينكف ) أي بالإنذار وأبى إلا الصول ( قوله : أو لم يمكن ) أي إنذاره لمبادرته بالصول والحرب ( قوله : جاز دفعه بالقتل ) المراد بالجواز الإذن كما ذكر الشارح




الخدمات العلمية