( ومضت ) ( و ) حيث مضت ( بيعت ) على سيده الكافر لمسلم ، فإن عجز رق لمشتريه ، وإن أدى عتق وكان ولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ( كأن ) كاتبه كافرا و ( أسلم ) العبد بعد الكتابة فتمضي وتباع لمسلم ، فإن عجز رق له ، وإن أدى فولاؤه لأقارب سيده المسلمين ، فإن لم يكونوا فللمسلمين وعاد لسيده إن أسلم ; لأنه قد كان ثبت له حين عقد كتابته والعبد كافر ( وبيع معه ) أي مع كتابة المسلم ( من ) أي كتابة من دخل معه ( في عقده ) ، فإن عجز رق لمشتريه [ ص: 402 ] وإن أدى فولاؤه على ما تقدم ( و ) إن وجبت على المكاتب كفارة ( كفر بالصوم ) لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض ( واشتراط وطء المكاتبة ) حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطء المعتقة لأجل ( واستثناء حملها ) الموجود حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده ( أو ) استثناء ( ما يولد لها ) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو ( أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد ) عقد ( الكتابة ) لغو ( كتابة كافر لمسلم ) اشتراه كذلك وكاتبه أو أسلم عنده قبل الكتابة