( وجاز ) لسيد أم الولد ( ) وإلا فسخت فإن لم تفسخ حتى تمت فالإجارة للسيد ولا يرجع المستأجر عليه بشيء ذكره في التوضيح عن إجارتها برضاها ( و ) جاز برضاها ابن الجلاب وأما بمعجل فيجوز وإن لم ترض وينجز عتقها فيهما والعتق على مال مطلقا غير الكتابة لاشتراط الصيغة فيها ولعدم تنجيز العتق فيها ولأنه جرى خلاف في جبر العبد عليها كما مر فلا ينافي ما هنا قوله الآتي ولا تجوز كتابتها ( عتق على مال ) مؤجل في ذمتها والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن ، واللازم للزوجة ولو عليه عجن وكنس وإصلاح مصباح ونحو ذلك كما تقدم في باب النفقة لا غزل وطحن وتكسب ولو أمة أو دنيئة ( و ) له ( كثيرها في ولدها ) الحادث ( من غيره ) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه ذكره ( وله ) أي السيد في أم ولده ( قليل خدمة ) . ابن رشد