الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) دخلت ( الزوجة ) مع زوجها المجاورين للموصي ( في جيرانه ) أي في وصيته لجيرانه وهم الملاصقون له من أي جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو شارع لطيف لا سوق أو نهر وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الإرث فلا تدخل ; لأنها لا تسمى جارة عرفا ( لا ) يدخل ( عبد مع سيده ) في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت مجاور للموصي ( وفي ) دخول ( ولد صغير ) مع أبيه ( وبكر ) مع أبيها وإن كانت نفقة كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه ( قولان ) واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعا ; لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الإعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شيء للمنتقل ويعطي من حدث أو بلغ ولو كانوا يوم الوصية قليلا فكثروا يوم الإعطاء أعطوا جميعهم .

التالي السابق


( قوله ودخلت الزوجة إلخ ) أي أنه إذا أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته الساكنة معه بجوار الموصي لا الساكنة بمحل غير مجاور له وأما زوجة الموصي فلا تدخل كانت وارثة أم لا ; لأنها غير جارة في العرف .

( قوله من أي جهة ) أي من جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف .

( قوله أو المقابلون إلخ ) لعل الأولى أو والمقابلون له إلخ وهذه التفاسير للجار الذي يستحق الوصية التي الكلام فيها وأما حديث : { ألا إن أربعين دارا جار } ففي التكرمة والاحترام .

( قوله إذا كان بها مانع من الإرث ) أي كالأمة والكافرة وكذلك الورثة لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث أيضا . ( قوله مع سيده ) أي ساكن مع سيده وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطى عبد الجار الساكن مع سيده .

( قوله إلا ينفرد ) أي العبد ببيت مجاور للموصي أي فإن انفرد دخل في الوصية وإن لم يكن سيده جارا .

( قوله وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه ) قال شيخنا العدوي النقل الإطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا دخل كل منهما اتفاقا .

( قوله فإن انتقل بعضهم ) أي أو كلهم بعد الموت وقبل الإعطاء وكذا يقال فيما بعده




الخدمات العلمية