( ولا ) يجوز له ; لأنه يتهم على المحاباة أي يكره كما في النقل ( وتعقب ) أي يتعقبه الحاكم في عمله به قراضا أو بضاعة أو اشتراء لنفسه ( بالنظر ) فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم ويرد غيره ( إلا ) اشتراءه ( كحمارين ) من التركة ( قل ثمنهما ) الذي انتهت له الرغبات فيهما كثلاثة دنانير ( وتسوق بهما الحضر والسفر ) أي شهرا في السوق للبيع هذا مراده وذكر الحضر والسفر لسؤال وقع فيه ذلك فالمراد إلا شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز اشتراؤه للوصي . ( اشتراء ) لنفسه شيئا ( من التركة )