الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) يجوز له ( اشتراء ) لنفسه شيئا ( من التركة ) ; لأنه يتهم على المحاباة أي يكره كما في النقل ( وتعقب ) أي يتعقبه الحاكم في عمله به قراضا أو بضاعة أو اشتراء لنفسه ( بالنظر ) فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم ويرد غيره ( إلا ) اشتراءه ( كحمارين ) من التركة ( قل ثمنهما ) الذي انتهت له الرغبات فيهما كثلاثة دنانير ( وتسوق بهما الحضر والسفر ) أي شهرا في السوق للبيع هذا مراده وذكر الحضر والسفر لسؤال وقع فيه ذلك فالمراد إلا شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز اشتراؤه للوصي .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز له اشتراء إلخ ) أشار الشارح إلى أنه عطف على المعنى أي ليس له عمل به ولا اشتراء إلخ . ( قوله وتعقب بالنظر ) جعله الشارح تبعا لعبق مرتبطا بقوله ولا يعمل هو به وبقوله ولا اشتراء من التركة فإذا عمل فيه قراضا بجزء من الربح نظر الحاكم فيه فإن كان في ذلك القراض مصلحة لليتيم بأن كان ذلك الجزء الذي جعله لنفسه يشبه الجزء في قراض الناس أمضاه وإلا رده وإذا اشترى شيئا من التركة نظر الحاكم فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم بأن اشترى ذلك المبيع بقيمته أمضاه وإلا رده وجعله غيره من الشراح كالخرشي مرتبطا بالثاني فقط وهو الموافق لقول التوضيح عقب قول ابن الحاجب وتعقب بالنظر أي في قيمته المبيع الذي اشتراه من التركة هل تزيد على ما اشتراه به فيرده أولا فيمضيه ا هـ وهل تعتبر القيمة يوم الشراء أو يوم الرفع أو الحكم أقوال ثلاثة وقيل إن التعقب بالنظر ليس في قيمة المبيع بل يرفع المبيع للسوق فإن لم يزد أحد على الوصي فيما دفعه ثمنا في السلعة التي اشتراها أخذها الوصي بذلك الثمن وإن زاد أحد عليه فهل يأخذها الوصي بما وقفت عليه أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر انظر بن .

( قوله لسؤال وقع فيه ) أي فهو فرض مسألة لا مفهوم له فالمدار على الرفع للسوق وشهرته للبيع بالمناداة عليه إلى أن تنتهي الرغبات ولو كان في الحضر فقط أو في السفر فقط .

( قوله فالمراد إلا شيئا قليلا إلخ ) الأولى أن يقول فالمراد إلا شيئا قليلا اشتراه بالثمن الذي انتهت إليه الرغبات به بعد شهرته لبيع في سوقه




الخدمات العلمية