الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وجوارح الصيد كالفهود والبزاة : غنيمة تقسم ) ; لأنها مال ينتفع به كباقي الأموال .

                                                                                                                      ( وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ( فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها ، و ) جاز ( إعطاؤها غيرهم ) أي : غير الغانمين .

                                                                                                                      ( وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ) ; لأنه أولى من غير الغانمين ( ولم تحتسب عليه ) من سهمه ; لأنها ليست بمال ( وإن رغب فيها ) أي : الكلاب المعلمة ( الجميع ) أي : جميع الغانمين ( أو ) رغب فيها ( ناس كثير ) من الغانمين ( وأمكن قسمتها ) عددا ( قسمت عددا من غير تقويم ) ; لأنه لا قيمة لها .

                                                                                                                      ( وإن تعذر ذلك ) أي : قسمتها بالعدد ( أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ) ; لأنه لا مرجح غير القرعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية