الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسهم لكافر أذن له الإمام ) لما روى سعيد عن الزهري { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فأسهم لهم } ; ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق ، بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا ، والأحكام ( ولا يبلغ برضخ الراجل سهم ) راجل ، ولا برضخ ( الفارس سهم فارس ) ; لأن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ به إليه كما لا يبلغ بالتعزير الحد ، ولا بالحكومة دية العضو ، ويكون الرضخ له ، ولفرسه ( في ظاهر كلامهم ) قال في شرح المنتهى : إن غزا الصبي على فرس له ، والمرأة على فرس لها ، رضخ للفرس ، ولراكبها من غير إسهام للفرس ; لأنه لو أسهم للفرس كان سهما لمالكها فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى ، بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها ، وهو سيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية