الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع ) المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع ( فكما لو عاب ) المبيع ( عنده ) أي المشتري ( على ما تقدم ) فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري - كما تقدم - فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية