الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل ) كرمان وعنب ( أو ) تلف ( بعضها ) أي الثمرة .

                                                                                                                      ( ولو ) كان التالف ( أقل من الثلث ) أي من ثلث الثمرة ( بجائحة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كريح ومطر وثلج وبرد ) بفتح الراء المطر المنعقد ( وبرد ) بسكون الراء ضد الحر ( وجليد وصاعقة وحر وعطش ونحوها وكذا جراد ونحوه ) كجندب .

                                                                                                                      ( ولو ) كان التلف ( بعد قبضها وتسليمها ) بالتخلية لأنها ليست بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كما لو لم يقبض ( رجع ) المشتري ( على بائع الثمر التالفة ) بثمنها إن تلفت كلها ( لكن يسامح في تلف يسير لا ينضبط ) فلا يرجع بقسطه من الثمن " ( ويوضع من الثمن بتلف البعض ) من الثمرة المبيعة ( بقدر التالف ) منها والأصل في ذلك كله : حديث جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح } وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل [ ص: 286 ] لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ } رواهما مسلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية