( ويصح ( وقرض ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها ) إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ( أو فرغت مدتها ) إن [ ص: 307 ] كانت على مدة كإجارة دار شهرا ( وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل ( لمن هو ) أي : الدين ( في ذمته ) لخبر { بيع دين مستقر من ثمن ) مبيع كنا نبيع الإبل ابن عمر بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال : لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه أبو داود فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه . وابن ماجه