الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع دين مستقر من ثمن ) مبيع ( وقرض ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها ) إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ( أو فرغت مدتها ) إن [ ص: 307 ] كانت على مدة كإجارة دار شهرا ( وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل ( لمن هو ) أي : الدين ( في ذمته ) لخبر { ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال : لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه أبو داود وابن ماجه فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية