الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجوز ( رهنه ) أي : رهن الدين المستقر ( عنده ) أي : عند من هو في ذمته ( بحق له ) أي : لمن هو في ذمته هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار قال في الإنصاف : الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : يجوز رهن ما يصح بيعه انتهى قلت بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه ، حيث قالوا : الرهن توثقة دين بعين بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته ( إلا رأس مال سلم بعد فسخ ) السلم ( وقبل قبض ) رأس ماله ، فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما تقدم ( لكن إن كان ) الدين ( من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة ) أو بثمن لم يقبض ( فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا فضل أو نسيئة ) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلا ، ولا عن ثمن موزون موزونا ( حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم ) ذلك ( آخر كتاب البيع ) مبينا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية