الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم ) كرسول الشرع ( بمنزلة الكفيل للوجه ) أي : كفيل البدن ( عليه ) أي : السجان ونحوه ( إحضار الخصم فإن تعذر ) عليه ( إحضاره ضمن ما عليه قاله الشيخ : ) واقتصر عليه في الفروع وقال ابن نصر الله : الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم ، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره ، وإلا فلا .

                                                                                                                      ( وقال ) الشيخ : ( وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه ، لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك ) أي : التعريف بمكانه ونحوه ; لأنه من قبيل نصحه له وحيث أدى الكفيل ما لزمه ; لتعذر إحضار المكفول به عليه ( ثم قدر ) الكفيل ( على المكفول به ) فقال في الفروع ( فظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب أنه أي : الكفيل ( في رجوعه عليه ) أي : المكفول به ( كضامن ) إن نوى الرجوع رجع على المكفول به ، وإلا فلا .

                                                                                                                      ( وأنه ) أي : الكفيل ( لا يسلمه ) أي : المكفول به ( إلى المكفول له ثم يسترد ) الكفيل منه ( ما أداه ) إليه ( بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ) فغرم الغاصب قيمته ثم [ ص: 381 ] قدر عليه فإنه يرده للمغصوب منه ثم يسترد منه ما أداه ( ; لامتناع بيعه ) ; لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة وإنما أخذت منه ; للحيلولة وقد زالت بخلاف ما على المكفول من الدين فإنه يصير الكفيل ببذل عوضه ناويا الرجوع يملكه ملكا تاما وله جمعه والتصرف فيه بما شاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية