الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) الضرب الثاني ( حجر لحظ نفسه ) أي نفس المحجور عليه ( كحجر على صغير ومجنون وسفيه ) إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم ( فحجر المفلس : منع الحاكم من ) أي شخص ( عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود ) حال الحجر ( مدة الحجر من التصرف فيه ) أي في ماله ويأتي محترز قيوده .

                                                                                                                      ( ومن لزمه دين مؤجل ) من ثمن مبيع أو صداق أو غيره ( حرمت مطالبته به قبل ) حلول ( أجله ) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل ومن شروط المطالبة : لزوم الأداء ( أو لم يحجر عليه من أجله ) لأن المطالبة لا تستحق فكذا الحجر .

                                                                                                                      ( وإن أراد سفرا طويلا ) فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال في الإنصاف : ولعله أولى ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر ( يحل الدين ) المؤجل ( قبل فراغه ) أي السفر ( أو ) يحل ( بعده ، مخوفا كان ) السفر ( أو غيره ) أي غير مخوف ( وليس به ) أي الدين ( رهن يفي به ولا كفيل مليء ) بالدين ( فلغريمه منعه ) من [ ص: 418 ] السفر لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله وقدومه عند المحل غير متيقن ، ولا ظاهر فملك منعه ( في غير جهاد متعين ) فلا يمنع منه بل يمكن لتعينه عليه ( حتى ) أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن ( يوثقه بأحدهما ) أي برهن يحرز الدين ، أو كفيل مليء .

                                                                                                                      فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر ( فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله ) أي الغريم ( منعهما و ) له ( منع أحدهما أيهما شاء ) فإن شاء منع المدين أو ضامنه ( حتى يوثق بما ذكر ) من رهن محرز أو كفيل مليء .

                                                                                                                      ( وكذلك لو كان الضامن غير مليء ) بالدين وأراد المدين السفر ( فله ) أي للغريم ( أن يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا مليئا ، أو رهنا ) مليئا ، أو رهنا محرزا .

                                                                                                                      ( ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به ) أي بالدين ( فله ) أي الغريم ( أن يطلب ) من المدين ( زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين ، أو يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا بما بقي من دين بعد قيمة الرهن ) ليزول عنه الضرر ( وإن أراد ) المدين ( سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله الشيخ ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه .

                                                                                                                      فإذا كان ثم كفيل طالبه بإحضاره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية