الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أجره دارا ثم أفلس ) المؤجر ( فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك ) لأن الحق لا يعدوهم ( ويبيعونها مستأجرة ) للزوم الإجارة ( فإن اختلفوا ) بأن طلب أحدهم البيع في الحال ، والآخر البيع إذا انقضت الإجارة ( قدم قول من طلب البيع في الحال ) لأنه الأصل ، ولا ضرر فيه ( فإذا استوفى المستأجر ) المدة أو المنفعة ( فسلم المشتري ) العين لعدم المعارض ، و ( إن اتفقوا ) أي المفلس والغرماء ( على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك ) لأن الحق لهم وقد رضوا بتأخيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية