تستحب لقول التجارة بمال اليتيم وغيره " اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة " ( وله ) أي لولي الصغير والمجنون ( دفعه ) أي دفع مالهما ( مضاربة إلى أمين ) يتجر فيه ( بجزء من الربح ) لأن عمر عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته .