( وإن ( فغضب ) يرد المال وربحه ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب . تعدى ) العامل ما أمر به رب المال
( قال ) ابن القيم ( في الهدي ) النبوي ( المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ، ووكيل إذا تصرف فيه ) أي المال ( وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه ) ; لأنه يعمل لغيره بعوض وهو الجزء المسمى له من الربح وإن كانت المضاربة صحيحة ولعل مراده : أنه في حكم الأجير ، وإلا فتعريف الإجارة الآتي لا ينطبق عليه ولذلك لم يجعل المصنف قوله " مقابلا " لما قدمه من أنه أجير إذا فسدت .
( و شريك إذا ظهر فيه ) أي المال ( الربح ) لما تقدم .