( ومن شرط صحتها ) أي المضاربة ; لأنه لا يستحقه إلا بالشرط ( فإن ( تقدير نصيب العامل ) من الربح لم تصح ( أو قال ) قال ) رب المال ( خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل ) ف ) المضاربة فاسدة ، لجهالة نصيب العامل و ( الربح كله لرب المال ) ; لأنه نماء ماله . خذ هذا المال مضاربة ( ولك جزء ) أو حظ أو نصيب ( من الربح
( والوضيعة عليه ) أي على رب المال وحده ، ; لأن العامل أمين ( وللعامل أجر مثله ) وإن لم يحصل ربح ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( وتكفي مباشرته ) أي العمل قبولا ( فلا يعتبر نطق ) العامل بالقبول كالوكالة .